كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

قال: ولو مات بقرب قرية , أهلها صالحون , فهل ينقل ليدفن بجوارهم؟ لا يبعد إلحاقه بالأماكن الشريفة , وهذا كله منه بناء على ما سبق عن النص.
التاسع والثلاثون:
يجوز ستر الكعبة بالحرير , لأن ذلك محرم على الرجال فقط. وقال الغزالي في فتاويه ولا بأس بتحلية المصحف بالذهب وتزيين الكعبة بالذهب والحرير ما لم ينسب إلى الإسراف. هذا كله في إلباس الكعبة , وأما غيرها. ففي زوائد الروضة عن الشيخ أبي نصر المقدسي: إن تنجيد البيوت , أي تزيينها بالثياب المصورة وغيرها من الحرير وغيره حرام. قال النووي: لكن الصواب في غير الحرير والمصورة. الكراهة دون التحريم انتهى.
وفي البيان , في باب الوليمة: أن الشافعي قال في الأم: فإن كانت المنازل مسترة , فلا بأس أن يدخلها وليس فيه شيء أكرهه سوى السرف , لما روى عن ابن عباس أنه قال: لا تستروا الجدر. انتهى.
وروى مسلم من حديث عائشة: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة واللبن وفي سنن البيهقي من حديث محمد بن كعب عن ابن عباس: لا تستروا الجدر بالثياب. وفيه بإسناد منقطع أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن تستر الجدر. قال البيهقي: وروينا في الكراهة عن عثمان. ويشبه أن يكون ذلك لما فيه من السرف. وقال الغزالي في الإحياء: تزيين الحيطان لا ينتهي إلى التحريم. إذ الحرير محرم على الرجال , وما على الحيطان

الصفحة 140