كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

ليس منسوبا إلى الذكور , ولو حرم هذا لحرم تزيين الكعبة؛ بل الأولى إباحته بموجب قوله تعالى: ((قُلْ مَنْ حرَّم زينةَ الله)). لا سيما في وقت الزينة , إذا لم يتخذه عادة للتفاخر , فإن قيل: وإن تخيل أن الرجال ينتفعون بالنظر إليه , قيل: لا يحرم على الرجل النظر إلى الديباج مهما لبسه الجواري , فالحيطان في معنى النساء. وفرق الشيخ نجم الدين بن الرفعة في المطلب في باب النذر بينهما , بأن في النظر إليهن في هذه الحالة تشوفا وتشوقا إلى ما هو المقصود منهن , فلذلك أبيح , ولهذا علل منع لبس الرجال بالخنوثة التي لا تليق بشهامتهم. وهذا المعنى مفقود في الحيطان ,بل فيه استعمال الزينة , واستعماله حرام على الرجال كيف قدر.
وقد حكى عن الشيخ أبي حامد: أنه ألحق بلبس الحرير والجلوس عليه تعليق الستور ونحوها لكنه وجه ذلك بأنه ابتذال وسرف وهو ما أورده الرافعي في آخر باب صلاة العيد , أما سائر المساجد ففي إلحاقها بالكعبة احتمال للشيخ عز الدين ابن عبد السلام. وسيأتي إن شاء الله في الباب الرابع.
الأربعون:
هل يمتنع الشرب من ماء السيل النازل من الميزاب تحت الحجر لأنه من ذهب واستعماله حرام؟ والظاهر الجواز؛ كما قالوا فيمن أراد استعمال ماء الورد من مرش ذهب أو فضة أن يسكبه في يده ثم يستعمله منه.

الصفحة 141