كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه , وشاهده حديث أبي حنيفة انتهى. واسماعيل قال فيه البخاري: منكر الحديث وضعفه يحيى والنسائي وقال ابن حبان: كان فاحش الخطإ , وأبوه ضعفه يحيى بن معين. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وفي سنن ابن ماجه عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة بن نضلة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأبو بكر وعمر , وإن دور مكة كانت تدعى: السوائب. من احتاج سكن , ومن استغنى أسكن. وفي سنن الدارقطني من حديث ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمر ويرفعه: من أكل من كراء بيوت مكة أكل نارا. وابن أبي نجيح: هو عبد الله بن يسار لم يدرك عبد الله , وفي مصنف بن أبي شيبة عن مجاهد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها , ولا إجارة بيوتها , وكان عطاء يكره إجارة بيوتها والقاسم وعبد الله بن عمر. وروى محمد بن علي: لم يكن لدور مكة أبواب وحكى عن عثمان أنه قال: رباعي التي بمكة سكنها بنيّ ويسكنونها من أحبوا. وكره بيعها مجاهد وعطاء وطاوس. وكان عمر بن الخطاب يأمر بنزع أبواب دور مكة إذا قدم الحاج. قال السهيلي: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمكة , أن ينهى أهلها عن كراء دورها إذا جاء الحاج فإن ذلك لا يحل لهم. وعن مالك: إن كان الناس ليضربون فساطيطهم بدور مكة لا ينهاهم أحد , واحتجوا أيضا بأن الله تعالى أطلق على مكة كلها مسجدا بقوله (سبحان

الصفحة 145