كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

أنا أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تقول: عطاء وطاوس وابراهيم والحسن , هؤلاء لا يرون ذلك. هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ فذكر قصته , إلى أن قال: قال الشافعي: قال الله ((للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم)) فنسب الديار إلى المالكين أو غير المالكين؟ قال اسحق: للمالكين. فقال الشافعي: قول الله تعالى أصدق الأقاويل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن , فنسب الديار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ فقال اسحق: إلى مالك. فقال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دار الحجامين وأسكنها , وذكر جماعة من الصحابة , فقال له: اسحق: اقرأ أول الآية. قال الله عز وجل: ((سواء العاكف فيه والبادي)) فقال الشافعي: لو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها ضالة , ولا ينحر فيها البدن , ولا تلقى فيها الأرواث. ولكن هذا في المسجد خاصة. قال. فسكت إسحق. ولم يتكلم , فسكت عنه الشافعي رحمهما الله. وروى البيهقي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ((سواء العاكف فيه والبادي)) يقول: من أهل مكة وغيرهم في المسجد الحرام. قال البيهقي , وما يروى عن اسماعيل بن ابراهيم بن حماد عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مكة مباح لا تباع رباعها ولا تؤجر. فإسماعيل وأبوه ضعيفان. قال: وما روى عن

الصفحة 148