كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

طلبها. والقول الثاني أنها كلقطة سائر البلدان. والمراد من الخبر , أنه لابد من تعريفها به كما في سائر البلدان فلا يتوهم أن تعريفها في الموسم كان لكثرة الناس وهو مذهب الأئمة الثلاثة.
قال ابن المنذر: ورويناه عن عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيب. يعني وبعد الحول تملك. قال أبو عبيد في كتاب الأموال: الصحيح عند ابن مهدي: هو القول الأول لقوله: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. قال ابن مهدي: ليس يحل له إلا إنشادها , فأما الانتفاع بها فلا يجوز. وقال جرير بن عبد الحميد: معنى قوله: إلا لمنشد أي إلا لمن يسمع ناشدا يقول: من أصاب كذا فحينئذ يجوز للملتقط أن يرفها إذا رآها ليردها إلى صاحبها. ومال ابن راهويه إلى هذا القول. وقيل: معناه لا تحل إلا له , وهو خبر في المعنى. لكنه لا يقال للطالب منشد , لأن المنشد , المعرف. والطالب الناشد: قال أبو عبيد: وليس للحديث وجه إلا ماقاله ابن مهدي واختاره من المالكية الداودي , والباجي , وابن العربي. قال القرطبي في شرح مسلم: وهو الأظهر. وقال الماوردي في الحاوي: في المنشد تأويلان. أحدهما وهو قول أبي عبيدة , أنه صاحبها الطالب لها , والناشد هو المعرف الواجد لها , والمعنى لا تحل لمن يتملكها إلا صاحبها التي هي له دون الواجد. والثاني وهو قول الشافعي: أن المنشد الواجد المعرف , والناشد هو المالك الطالب ومنه الحديث – وقد سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد -: أيها الناشد, غيرك الواجد. والمعنى لا تحل لقطتها إلا لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها , وعلى كل من التأويلين ففيه دليل على تحريم تملكها.

الصفحة 153