كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

حمام الحرم. وهو من جنس قوله تعالى: ((وكان أبوهما صالحا))
قيل: جدهما السابع , فحفظ الأعقاب , رعاية الأسلاف , وإن طالت الأحقاب , وضد هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الوزغ لما قيل: أنها كانت تنفخ النار على إبراهيم صلى الله عليه وسلم , أما إدخال صيده من الحلال إلى الحرم فقال ابن المنذر: كرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وأحمد وإسحق , وأهل الرأي , ورخص فيه جابر بن عبد الله. وقال هشام بن عروة: قد كان ابن الزبير يراها تسع سنين في الأقفاص. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرون فيه بأسا. ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد , ومالك والشافعي وأبو ثور وهو الأصح.
السابع والأربعون:
إن قطع شجره وحشيشه حرام على الحلال والمحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجرها. قال الواقدي: لما أرادت قريش البنيان قالوا لقصي: كيف نصنع بشجر الحرم فنهاهم وحذرهم في قطعها , وخوفهم من العقوبة في ذلك , فكان أحدهم يحوق بالبنيان حول الشجرة حتى تحصل في منزله قال: وأول من رخص في قطع شجر الحرم في البنيان عبد الله بن الزبير حين ابتنى دور بقعيقعان لكنه جعل دية

الصفحة 155