كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

كل شجرة بقرة , وكان يروى عن عمر أنه قطع دوحة كانت في دار أسد بن عبد العزى , وكانت تنال أطرافها ثياب الطائفين بالكعبة , وذلك قبل أن يوسع المسجد فقطعها عمر رضي الله عنه ووداها ببقرة: قال السهيلي: ومذهب مالك في هذا أن لا دية في شجر الحرمين. قال: ولم يبلغني في ذلك شئ. وقد أساء من فعل ذلك , وأما الشافعي فجعل في الدوحة بقرة وفيما دونها شاة , وقال أبو حنيفة: إن كانت الشجرة التي في الحرم مما يستنبته الناس فلا دية على من قطع شيئا منها , وإن كانت من غيرها ففيها القيمة بالغة ما بلغت , وذكر أبو عبيد: أن عبد الله ابن عمر أفتى فيها بعتق رقبة. وقال ابن المنذر: لا أجد دلالة أوجب بها في شجر الحرم فرضا من كتاب ولا سنة , ولا إجماع. وأقول كما قال مالك نستغفر الله تعالى. قال: وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة أخذ كل ما ينبته الناس في الحرم من الزرع , والبقول , والرياحين , وغيرها. وقال النووي: اتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون {في العادة وعلى تحريم قطع خلاها وهو الرطب من الكلأ واختلفوا فيما أنبته الآدميون} , واختلفوا في ضمان قطع الشجر. فقال مالك يأثم , ولا فدية. وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية , وأوجب أبو حنيفة القيمة , والشافعي في الكبيرة بقرة والصغيرة شاة , وكذا جاء عن ابن عباس , ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعى

الصفحة 156