كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

الخضروات فيجوز قطعه , وقلعه بلا خلاف لمالكه , ولو قطعه غيره , فعليه قيمته له , ولا شيء عليه للمساكين. قاله الخفاف في كتاب الخصال. وقد استثنى أصحابنا من التحريم أو التضمين في النابت بنفسه مسائل , إحداها: الإذخر , لورود التصريح باستثنائه في الصحيح.
الثانية: الشوك كالعوسج وغيره لأذاه كالفواسق الخمس , وفي وجه اختاره في التتمة والنهاية , التحريم. واختاره النووي في تصحيح التنبيه. وقال في شرح مسلم: أنه الصحيح لظاهر الخبر في قوله: لا يعضد شوكه.
الثالثة: إذا احتاج إلى شيء من الكلإ لعلف البهائم جاز أخذه على الأصح لأن المنع منه لأجلها , كما يجوز تسريحها فيه , لأن الصحابة كانوا يدخلون حقاقهم الحرم , وهي ترعى فأبيح ذلك دفعا للضرر كما أبيح الإذخر. وحكى عن أبي يوسف. قال ابن العربي. وهو الصحيح – وقال ابن المنذر: اختلفوا في الرعي في حشيش الحرم فكان الشافعي يقول: أما الرعي فلا بأس به , لأن الذي حرم النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاختلاء إلا الإذخر. والاختلاء: الاحتشاش. وبه قال يعقوب وحكى عن عطاء. وكان النعمان ومحمد يقولان: لا يرعى في حشيش الحرم ولا يقطع منه الإذخر.
الرابعة: إذا احتيج إليه للدواء فالأصح لا يحرم قطعه , لأن الحاجة إليه أهم من الحاجة إلى الإذخر. وقد استثناه الشرع. قال ابن المنذر: وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السنابستان ولا ينزع من أصله. وفي الوسيط

الصفحة 158