كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

حكاية وجه أنه لا يلحق بالإذخر غيره. وإن مست إليه الحاجة كما في الإذخر. وحكاه الإمام في النهاية عن الشيخ أبي علي ابن السنجي في شرح التلخيص حكاية احتمالين له في وجوب الضمان وعدمه , قلت وعليه ينطبق ما في ترتيب الأقسام للمرعشي فإنه جزم بجواز القطع , وحكى في الضمان فيه وجهين.
الخامسة: إذا احتيج إليه كالحاجة التي يقطع لها الإذخر كتسقيف البيوت ونحوه , وذكر الغزالي في الوسيط والبسيط: أن الخلاف في أخذه للدواء يجري هنا وقضيته الجواز , وعليه جرى صاحب الحاوي الصغير فجوّز القطع للحاجة مطلقا , ولم يخصه بالدواء.
السادسة: ما يتغذى به كالرجلة المسماة بالبقلة (الحمقاء) ونحو ذلك , لأنه في معنى الزرع صرح باستثنائها المحب الطبري في شرح التنبيه وحيث جوزنا الأخذ في هذه المسائل فلا يجوز أخذه للبيع كالطعام الذي أبيح له أكله لا يجوز له بيعه صرح به الماوردي وتبعه النووي , وخالف القفال كما سبق. قال ابن الصلاح في مناسكه: لا يجوز أخذ شيء من مساويك الحرم لعموم قوله: ((ولا يعضد شجرها)) وفي كتاب (عارضة) الأحوذي للقاضي ابن العربي نقلا عن الشافعي أنه أجاز قطع المسواك من فروع الشجرة كما جوّز أخذ ورقها وثمرها للدواء إذا كان لا يضرها ولا يميتها , لأنه

الصفحة 159