كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

يخلف , والإجماع على إباحة الإذخر لورود استثنائه في الخبر , ورأيت في ترتيب الأقسام للمرعشي أن مافيه منفعة كالإذخر وفرع الأراك فقطعه جائز وفي جبرانه وجهان انتهى لفظه وهو غريب جدا أعنى جريان خلاف في جزاء الإذخر وكذا في السواك. (وقال ابن المنذر في الإشراف: اختلفوا في أخذ السواك من شجر الحرم فروينا عن مجاهد وعطاء وعمرو ابن دينار الترخيص فيه وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي قال ابن المنذر ولا أجد دلالة أبيح بها ما أباح عطاء من أخذ السواك وغيره من الحرم والشيء إذا حرم , حرم القليل منه والكثير , وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ليث قال: كان عطاء يرخص في القضيب والسواك) والسنا من الحرم. وعم مجاهد أنه كرهه.
الثامن والأربعون:
يحرم القتال بمكة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تحل لي إلا ساعة من نهار. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العصر الأول. ففي الصحيحين: أن عمرو بن سعيد لما أراد بعث الناس إلى مكة لقتال ابن الزبير , قال له أبو شريح: أيها الأمير أحدثك حديثا سمعته أذناي , ووعاه قلبي , إنه صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة حرمها الله , ولم يحرمها الناس , فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما , ولا يعضد بها شجرة , فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله فيها , فقولوا: إن الله عز وجل

الصفحة 160