كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

بأن معناها تحريم نصب القتال عليهم وقتالهم بما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إصلاح الحال بدون ذلك بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر فإنه يجوز قتالهم على كل وجه , وبكل شيء انتهى , وقال الشيخ أبو الفتح القشيري: هذا التأويل خلاف الظاهر , فإن قوله: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما فيه تبيين لخصوصية إحلالها له ساعة من نهار. وقال: فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقولوا: إن الله أذن لرسوله. ولم يأذن لكم. والمأذون له فيه إنما هو مطلق القتال ولم يكن قتاله لأهل مكة بمنجنيق وغيره وأيضا فالأحاديث دالة على أن التحريم لاظهار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فيها , وسفك الدم وذلك مما لا يختص بها انتهى. وفي مسند البزار عن عبد الأعلى بن حماد عن مسلم بن خالد عن أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن قوم صالح لما عقروا الناقة أهلك الله من كان في الأرض منهم إلا رجلا كان في حرم الله فمنعه من عذاب الله. قالوا. يا رسول الله من هو؟ قال: أبو رغال جد ثقيف لكن مسلم بن خالد فيه ضعف. وقال الحجاج: يقولون إن ثقيفا من بقية ثمود , وهل نجا من ثمود إلا خيارهم؟ قال تعالى: ((وثمودا فما أبقى)) (فبلغ) ذلك الحسن فتضاحك وقال: فما أبقى , أي لم يبقهم. وكان هذا سبب توارى الحسن.

الصفحة 163