كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

الخمسون:
من وجب عليه حد أو قتل بقصاص أو رجم بالزنا وغيره , فالتجأ إلى الحرم: ففيه للعلماء ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه آمن ما دام في الحرم لقوله تعالى: ((ومن دخله كان آمنا)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. ولكن يضيق عليه , ولا يكلم , ولا يطعم , ولا يعامل حتى يخرج فيقتل أو يستوفى منه قصاص الطرف. أو الحد إلا أن ينشئ القتل فيه. ونقل عن أبي حنيفة وروى عن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير والحكم بن عتبة واسحق بن راهويه والظاهرية , وهي رواية عن أحمد. وعن أبي الزبير المكي قال: لو وجدت في الحرم قاتل أبي ما كلمته.
الثاني: إن كان قاتلا لم يقتل حتى يخرج من الحرم , وإن كانت الجناية فيما دون النفس أقيم عليه الحد , وهي رواية عن أحمد وأبي حنيفة.
الثالث: أن الحدود تقام فيه. ويستوفى القصاص , وهو قول مالك والشافعي , لقوله تعالى: ((ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه)) قال ابن المنذر: واحتج مالك بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابن خطل لما وجد متعلقا بأستار الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه انتهى. وكذلك أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس

الصفحة 164