كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

في الحل والحرم , لأنها مؤذيات طبعا , فإذا جاز قتله مع ضعف أذاه , فالقاتل أولى , ولأنه علله بالفسق , والحكم يعم لعموم علته. وقد تقدم في حديث أبي شريح: أن الحرم لا يعيذ قاتلا ولا فارّا بدم , وأما قوله: لا يسفك بها دما , فلا حجة فيه , لأن السفك عبارة عن إراقة الدم بغير حق , ومنه قوله تعالى: ((أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء)) , وأما قوله: ((ومن دخله كان آمنا)) فمعناه الخبر عن تعظيم حرمته في الجاهلية نعمة من الله على أهل مكة كقوله: ((جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس)) , ولو التجأ إلى المسجد الحرام , أو غيره من المساجد أخرج وقتل صيانة للمسجد , وفي وجه أنه يبسط الأنطعة ويقتل في المسجد تعجيلا لتوفية الحق , وإقامة الهيبة قال في الروضة: ولو التجأ إلى الكعبة أو إلى ملك إنسان أخرج قطعا , أما حرم المدينة فيجوز القصاص فيه بالإجماع , ولا خلاف في أن من جنى جناية بحرم مكة , لا أمان له. قال ابن الجوزي وغيره: انعقد الإجماع على ذلك , فإنه اجترا على الله وانتهاك حرمة بيته , وإلحاد فيه. قال تعالى: ((ومن يرد فيه بإلحاد وظلم نذقه من

الصفحة 165