كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

شهر رمضان وإن كان معظما. قال السهيلي: وجعل الله الأشهر الحرم أربعة , ثلاثة سردا , وواحدا فردا. وهو رجب , أما الثلاثة فليأمن الحجاج واردين إلى مكة. وصادرين عنها شهرا قبل (شهر) الحج وشهرا آخر بعده قدر ما يصل إلى البيت من أقصى بلاد المغرب ثم يرجع حكمة من الله , وأما رجب فللعمار يأمنون فيه مقبلين وراجعين , نصف الشهر للاقبال ونصفه للرجوع , إذ لا تكون العمرة من أقاضي بلاد المغرب كما يكون الحج وأقصى منازل المعتمرين خمسة عشر يوما , فكانت الأقوات تأتيهم في الموسم , وفي سائر العام وكان القتال فيها محرما كذلك صدرا من الإسلام ثم أباحته آية السيف وبقيت حرمة الأشهر لم تنسخ قال تعالى: ((منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم)). فتعظيم حرمتها باق , وإن أبيح القتال. وقد روى عن عطاء: أن تحريم القتال فيها حكم ثابت لم ينسخ انتهى. ونقلت من خط الإمام أبي

الصفحة 168