كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

وحجتهم دخول النبي صلى الله عليه وسلم عام عمرة القضاء بما اشترطه من السلاح في القراب , ودخوله عام الفتح متأهبا للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله وعليه الفدية , ولعله أراد إذا كان محرما , ولبس الدرع أو المغفر حتى يوافق الجماعة. وقد أنكر ابن عمر على الحجاج أمره بحمل السلاح في الحرم , وكأنه لكثرة الخلق في أيام الموسم فيخاف أن يصيب أحدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مشى في مساجدنا أو أسواقنا بنبل , فليأخذ على نصالها لئلا يصيب مسلما)).
الثالث والخمسون:
اختلف الناس في وقت تحريم مكة على قولين حكاهما جماعة منهم الماوردي في الأحكام السلطانية ,
أحدهما أنها مازالت حلالا كغيرها إلى زمن ابراهيم عليه السلام فحرمها لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن ابراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة)).
رواه مسلم عن جابر ..
والثاني: أنها لم تزل حراما منذ خلقت السموات والأرض لما في الصحيح إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض)) , الحديث. ثم أظهر الله ذلك على لسان نبيه ابراهيم ليكون سنة لمن بعد. وهذا القول نقله النووي عن الأكثرين .. وقال الطحاوي: إنه الصواب , وبه تتجمع الأحاديث. وقد حصن الله بيته من أصحاب الفيل فلم يجدوا عليه سبيلا. فإن قيل.

الصفحة 170