كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

المسجد نفسه , ولقوله تعالى: ((وإذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا)) إلى أن قال: ((ومن كفر فأمتعه قليلا)). أي بمكة وهو ما قبل فتحها. فدل على تحريمها على الكافر بعد الفتح. (وقد روى عن الشافعي بسنده أنه عليه السلام قال: لا يجتمع مسلم ومشرك في الحرم) ولقول ابن عباس: لا يدخل أحد مكة إلا محرما. والكافر لا يمكن إحرامه , فامتنع دخوله. وقال الماوردي في الحاوي: الكافر إن شرط عليه في عقد جزيته ألا يدخل مساجدنا , فليس له دخولها وإن لم يشترط عليه ذلك ففيه ثلاثة مذاهب أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز لهم دخول مساجدنا بأذننا إلا الحرم , ومساجده , فلا يجوز لهم دخوله. والثاني. وهو قول أبي حنيفة أنه يجوز لهم دخول المساجد كلها في الحرم وغيره. والثالث: وهو قول مالك أنه يجوز لهم دخول الحرم ومساجده إلا المسجد الحرام خاصة.
الخامس والخمسون:
لو دخل الكافر خفية ومرض ومات في الحرم , نبش وأخرج منه ما لم يتقطع بخلاف غيره من البلاد.
السادس والخمسون:
يختص ذبح دماء الحيوانات في الحج والهدايا به , ويجب تفريقه على مساكين الحرم سواء الغرباء والقاطنون (والقاطنون) أولى , ولو ذبح في الحل لم يجزئه على الأظهر. وسواء في هذا كله دم التمتع والقران وسائر ما يجب بسبب في الحل والحرم , أو بسبب مباح كالحلق للآدمي أو

الصفحة 175