كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام)). وهل المراد من دون مرحلتين من مكة أو من الحرم؟ وجهان , أصحهما عند الرافعي الأول , وعند النووي الثاني , ويتأيد بما قاله الماوردي وغيره أن المراد بالمسجد الحرام في هذه الآية , الحرم كله.
التاسع والخمسون:
لا يجوز إحرام المقيم به بالحج إلا فيه , ولو أحرم خارجه كان مسيئا.
الستون:
إنه يجب قصده للحج والعمرة على المستطيع , ولا يجب ذلك في موضع آخر بالاتفاق وبهذا احتج الشيخ عز الدين لتفضيله على المدينة. قال , لأنه إذا كان للملك داران وأوجب على رعيته إتيان أحداهما دون الأخرى دل ذلك على أن اهتمامه بتلك أقوى. وأنها أرجح عنده من الأخرى.
الحادي والستون:
إن التلبية تستحب للمحرم في مساجد النسك , كالمسجد الحرام , ومسجد الخيف بمنى , ومسجد إبراهيم بعرفة , وأما غيرها فقولان , القديم , أنه لا يسن فيها حذرا من التشويش على المتعبدين بخلاف المساجد الثلاثة السابقة , فإنها معهودة فيها , والجديد. نعم. لعموم الأخبار.

الصفحة 178