كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

الثاني والستون:
كره مالك القران لأهل مكة. وهو الجمع بين الحج والعمرة , وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك للمكي , فإن فعل فعليه هدي. وقال: إن تمتع فلا شيء عليه , ففرق بين دم القران والتمتع. وقال ابن مسدى: تقر على أصول أبي حنيفة ومالك والشافعي أن المكي لا يجوز له أن يحرم إلا بحج مفرد , وهو مذهب جمهور العلماء إلا أن مالكا والشافعي وأحمد قالوا: إن تمتع أو قرن لزمه , ولا يلزمه لهادم بالنص.
الثالث والستون:
كره مالك لأهل مكة والمجاورين بها الاعتمار. وقال: يا أهل مكة , ليس عليكم عمرة , إنما عمرتكم الطواف بالبيت , وهو قول عطاء وطاوس بخلاف غيرهم من أهل الآفاق فإنها واجبة عليهم وحكى ذلك عن أحمد أيضا إلا أن أبا يعلى ابن الفراء من أصحابه تأول قول أحمد: لا عمرة على أهل مكة , فقال: يريد بذلك لا عمرة عليهم مع حجهم , لأنهم قد تقدم منهم فعلها في أثناء السنة في غير وقت الحج. قال ابن مسدي: وقول أحمد هو قول لأهل الأثر , ولم يكن أبو يعلى من الخائضين في غمار الآثار. والإكثار من العمرة مستحب عند الجمهور منهم الشافعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل , وأهل الظاهر , ونقله ابن حزم عن علي بن أبي طالب وابن عمرو وابن عباس وأنس وعائشة ومن التابعين عكرمة وعطاء وطاوس ,

الصفحة 179