كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد
التاسع: أن الله جعلها حرما آمنا في الجاهلية والإسلام.
العاشر: لا يدخلها أحد إلا بحج أو عمرة وجوبا أو ندبا.
الحادي عشر: قال فيها عز وجل: ((إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام)).
الثاني عشر: أنه اغتسل لدخولها فهو مسنون
قال ابن حزم: والمراد بمكة في قولنا: هي أفضل , الحرم كله وما وقع عليه اسم عرفات فقط , ويليها في الفضل المدينة يعني حرمها وحده ثم بيت المقدس يعني المسجد الأقصى وحده انتهى.
الخامس والسبعون:
إن الصلاة وإن كانت مكروهة في المقابر كما جاء في الحديث ونص عليه الفقهاء لكن يستثنى منه مقابر الأنبياء صلوات الله عليهم , وإن لم يصرح به الفقهاء. لأن الله تعالى عصم ذواتهم الشريفة عن أكل الأرض وإنما ذكرت هذا لأن البيهقي ذكر في مناقب أحمد بن حنبل – وهو كثير الفوائد – أن أحمد بن حنبل روى فقال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي
الصفحة 193
463