كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

الأول بعد المائة:
لو قال: لله على أن أستر الكعبة، أو أطيبها لزمه، لأنه عهد في الصدر الأول فدل على أنه مطلوب، واندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولما فيه من التعظيم وعود النفع على الطائفين والقاطنين حوله، وعن ابن كج: أنه لا يجوز قصد كون الستر والطيب للكعبة بل ينبغي أن يجعله لعامة المسلمين ليتجملوا به.
الثاني بعد المائة:
لو نذر صلاة في الكعبة، جازت في أطراف المسجد الحرام، حكاه الإمام عن شيخه، وإن كان يقول: جاء في بعض الأخبار: صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة في غيره، وصلاة في الكعبة تعدل مائة ألف صلاة في المسجد الحرام، وهذه الزيادة لم يصححها الأثبات فلا تعويل عليها، فيحكم بالتسوية كما لو عين زاوية في المسجد قلت: وظاهر كلام صاحب البيان أن الكعبة لا يقوم غيرها مقامها سواء عبر الناذر بلفظ الكعبة، أو البيت الحرام (فإنه قال في استقبال القبلة لما ذكر أن المراد بالمسجد الحرام في خبر المضاعفة الكعبة وما في الحجر من البيت قال: ولا فرق بين أن يقول عليه لله أن يصلي في المسجد الحرام أو في البيت الحرام) إذا ثبت أن البيت الحرام، إنما هو الكعبة، وكذلك المسجد الحرام نتهى، وظاهره أن التعبير بالمسجد الحرام كالتعبير بهما حتى

الصفحة 210