كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

تتعين الكعبة أو ما في الحجر منها، فأما التعبير بالكعبة، أو بالبيت فالظاهر فيه ما قاله من التعبير وحينئذ فتكون المراتب أربعا، الكعبة ونحوها كالبيت، ثم المسجد الحرام ثم مسجد الكعبة، ثم الأقصى.
الثالث بعد المائة:
لو نذر أن يأتي عرفة، فإن نوى به الحج لزمه لاقتران النية بلفظ يحتمله، وإن لم ينو شيئا أصلا، لم يلزمه شيء لأن ذلك ليس بقربة، لأن عرفة من الحل، فنذر إتيانها من غير ملاحظة الوقوف كنذر إتيان سائر بقاع الحل، قاله الماوردي، ولو قيل: ينعقد نذره، كان مذهبا ويكون اللازم له الحج لاختصاص عرفة بالحج، لأن قصد عرفة يجب بالشرع فوجب بالنذر، ولا يطرد هذا فيما إذا نذر إتيان ميقات من المواقيت، لأنه لا يلزمه قصده شرعا لانعقاد الاحرام قبله، وهذا الاحتمال قد أجاب به القاضي حسين مرة، وقال مرة أخرى، إن خطر له شهود عرفة في يوم عرفة لزمه لما فيه من البركة، وهو ما حكاه الغزالي عنه أي بعد الزوال.
إذ هو وقت القربة، قال الإمام: والذي قطع به أئمتنا في الطرق عدم اللزوم، وجوابا القاضي مخالفان لما قاله الأصحاب، نعم، قال القاضي في تعليقه: لو صرح في كلامه بإتيان عرفة يوم عرفة لزمه الحج، ونسبه الرافعي لابن أبي هريرة، وأن المتولي قيده بما إذا قال: عرفة بعد الزوال.
الرابع بعد المائة:
لو نذر النحر وحده بمكة لزمه النحر بها، ويفرق اللحم على مساكين

الصفحة 211