كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

العشرون بعد المائة:
ذكر الرافعي في الفروع المنتثورة في آخر كتاب الأيمان عن الحنفية ووافقهم، أنه لو حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه فدخل موضع الزيادة حنث، قال في الروضة: وفيه نظر، وينبغي ألا يحنث بدخولها، لأن اليمين لم يتناولها حالة الحلف.
الحادي والعشرون بعد المائة:
لو استأجر بيتا ليصلي فيه الناس مدة يجوز، وعند أبي حنيفة لا يجوز، ونحن نقول: بأن هذه منفعة مقصودة من الموضع فيجوز الاستئجار لأجلها كما لو استأجره للنوم، ووضع المتاع فيه.
الثاني والعشرون بعد المائة:
[لو أجر متولي المسجد حانوته الخراب بشرط أن يعمره المستأجر ويكون ما انفقه محسوبا من أجرته لم تصح الإجارة لأنه عند الإجارة غير منتفع به. ذكره الرافعي في أواخر الإجارة وهو مما تعمم البلوي بها]
الثالث والعشرون بعد المائة:
سئل أبو زكريا النووي عمن شغل بقعة من المسجد بمتاع له؟ فقال: قال الغزالي: في فتاويه: إذا طرح في مسجد غلة أو غيرها لزمة أجرة البقعة، فإن أغلق باب المسجد لزمة أجرة جميع المسجد كما لو طرح ذلك في بيت لهدهليز وأغلق الباب، فإنه يلزمه أجرة جميع الدار وكما تضمن أجزاء المسجد بالإتلاف تضمن منفعته بالإتلاف كمفعة الأملاك، قال النووي:

الصفحة 400