كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

وهذا صحيح معتبر، وإن شغل بالخلة جانبا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما يستغله، وتصرف الأجرة في مصالح المسجد.
الرابع والعشرون بعد المائة:
لو وقف على عمارة مسجد لم يجز صرف الريع إلى النقش والتزويق، قال في الحاوي والعدة: ولا إلى أئمته ومؤذنيه، ويجوز إلى قوامه، والفرق أن القيم يحفظ العمارة واختصاص الأئمة والمؤذنين بأحوال المصلين، ويشتري منه البواري، ولا يشتري منه الدهن في الأصح، قال الرافعي: وكأن الفرق أن ما يفرش حافظ للعمارة وإيناس المسجد ومنفعة الدهن تختص بالمصلي، والذي ذكره صاحب التهذيب وأكثر من تعرض للمسألة: أنه لا يشتري به الدهن ولا الحصر، والتجصيص الذي فيه إحكام معدود من العمارات ولو وقف على مصلحة المسجد لم يصرف إلى النقش والتزويق وتجوز عمارته [منه] وسواء الحصر والدهن ونحوها، قال الرافعي: والقياس جواز الصرف إلى الامام والمؤذن أيضا، ولو وقف على المسجد مطلقا وصححناه وهو الأصح، فقد ألحقه البغوي بما إذا وقف على عمارته وفي الجرجانيات لأبي العباس حكاية وجهين في جواز الصرف إلى النقش والتزويق.
الخامس والعشرون بعد المائة:
إذا وقف على دهن السراج في المسجد جاز إسراجه في جميع الليل،

الصفحة 401