كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

فيحمل على وجه صحيح كأنه اشترى للمسجد من غلة المسجد أو وهب للمسجد وقبل هو وكان قيم المسجد.
الثامن والعشرون بعد المائة:
قال القاضي أبو الطيب الطبري، لا يجوز بناء المسجد باللبن المعجون بالماء النجس بناء على نجاسته، ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه على الجديد الأصح.
التاسع والعشرون بعد المائة:
قال الشافعي: يكره للرجل أن يقيم الرجل عن مجلسه ويجلس هو في مكانه إماما كان أو مأموما، في يوم الجمعة أو غيره لأن السابق إلى المكان أحق به، فإن اختار صاحب المكان أن يقوم منه ويجلس غيره فيه لم يكره للثاني أن يجلس في مكان الأول، فأما الأول فإن تحول إلى حيث يسمع الخطبة مثل، ما كان في المجلس الأول لم يكره له، فإن تباعد عن ذلك كره له، قال: ولو نصب رجل صاحبا له فجلس في مكان حتى إذا جاء قام هو وجلس فيه لم يكره له، ولا يكره لهذا الجالس أن يتحول عنه أيضا وروى ابن المنذر عن محمد بن سيرين: أنه كان يرسل غلامه إلى مجلس له يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس فيه محمد، فلو لم يفعل هكذا ولكن بعث شيئا يفرش له حتى إذا جاء جلس عليه وصلي، قال في الأم: ليس لغيره أن يجلس عليه لأنه ملك لغيره،

الصفحة 403