كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

قال الشيخ أبو حامد، ولكن له أن ينجيه، ويجلس في ذلك المكان، لأن الحرمة للإنسان دون فرشه، نقله الروياني في البحر.
الثلاثون بعد المائة:
[من جلس في مكان جلس في صف مستقبل القبلة على العادة فإن ضاق به المكان لضيق المسجد وكثرة المصلين فجلس مستقبل المصلين لم يكره له قاله الروياني في صلاة الجمعة].
الحادي والثلاثون بعد المائة:
إذا جاء والموضع ضيق بأهله يقول: تفسحوا وتوسعوا، ولا يقم أحدا من مجلسه، فقد ورد النهي عنه، قال الشافعي: فإن قعد المأموم في مصلي الإمام، أو في طريق الناس، إن قعد مستقبلا للمصلين، والمسجد امتلأ من الناس لا تكره إقامته لأن في جلوسه ضررا على الناس.
الثاني والثلاثون بعد المائة:
الدارس الموقوفة على الفقهاء، هل يجوز لغيرهم دخول بيوت الخلال فيها، والجلوس في مجالسها والشرب من مياها؟ أفتى ابن الصلاح وبالجواز على ما جرت به العادة، واستمر به العرف في المدارس وينزل العرف في ذلك منزلة شرط الواقف له في وقفه تصريحا، قال وبذلك أفتى الغزالي ونقل الفتيا إلى الإحياء في آخر كتاب الحلال والحرام.

الصفحة 404