كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

مدرسة فبذلوا له مالا، فاشترى بقعة وجعلها مدرسة، ووزن ثمنها من ذلك المال ثم زعم، أني اشتريت هذه البقعة لنفسي وصارت لي فأتصرف فيها حيث شيئت فأجلعا مسجدا أو أستديم ملكي عليها فهذا غلط منه، ولا سبيل إلى ذلك، والواجب صرف تلك البقعة إلى الجهة التي بذلوا المال لها، وإن جعلها هذا العالم مسجدا لم تصر مسجدا، وصارت بتعين الشراء مدرسة لما تقدم من البيان والتقييد السابق، وإنما ذكرنا هذا هذا الجواب على أصل منصوص للشافعي في بعض كتبه القديمة، ولو لم يصيرها مصروفة إلى الموصوفة لأوجبنا على هذا العالم المشتري أن يرد على الناس ما أخذ منهم من الاموال، لأنها مبذولة لجهة مخصوصة ولم يستعملها في تلك الجهة، وهذه طريقة سلكها أبو العباس ابن سريج، وفرع عليها مسائل، وفيها مصالح لأموال الناس، وإن كان القياس غيرها انتهى لفظه.
الخامس والثلاثون بعد المائة:
لو دخل مسجدا وكشف عورته وأغلق الباب أو لم يغلقه فنظر إليه إنسان لم يكن له رميه، لأن الموضع لا يختص به، نقله الرافعي في باب الصيال عن ابن المرزبان.

الصفحة 406