كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

السادس والثلاثون بعد المائة:
كره مالك الأخذ من الشعر الظفر في المسجد لحرمته، قال الشيخ مجد الدين الحنبلي، وقياس مذهبنا أنه لا بأس به كما في غسل يده في الطست، وترجيل شعره كما جاء عن عكرمة: أن عائشة كانت ترجله وهو في المسجد مع كون الترجيل غالبا لا يخلو من شعر ناشيء من السفر.
السابع والثلاثون بعد المائة:
كره مالك أن يبني مسجدا ويتخذ فوقه مسكنا يسكن فيه بأهله. قلت: وفي فتاوى البغوي: ما يقتضي منع مكث الجنب فيه لأنه جعل ذلك هواء المسجد، وهواء المسجد، حكمه حكم المسجد، والله أعلم.

الصفحة 407