كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت ببيتي فخربته، ثم أخرب الدنيا على أثره. وقال الحاكم في مستدركه: يمكن أن يحج ويعتمر بعد ذلك ثم ينقطع الحج عنه. قال أبو العباس القرطبي: ولا تعارض بين هذا وبين قوله تعالى: " أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا " لأن تخريب الطعبة إنما يكون عند خراب الدنيا ولعله يكون في الوقت الذي لا يبقى إلا شرار الخلق فيكون حرما آمنا مع بقاء الدين وأهله، فإذا أذهبوا ارتفع ذلك المعنى، والحق في الجواب أنه لا يلزم من قوله: " حرما آمنا " وجود ذلك المعنى في وقت آخر. فإن قيل: فقد قال: " إن الله أحل لي مكة ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها إلى يوم القيامة "، واما وقوع الخوف فيها وترك حرمتها فقد وجد ذلك في (أيام) يزيد وغيرها فإن قيل: ما السر في حراسة الكعبة من الفيل. ولم تحرس في الإسلام مما صنع بها الحجاج والقرامطة وذو السويقتين فالجواب. قال أبو الفرج: إن حبس الفيل كان من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولائل رسالته ولتأكيد الحجة عليهم بالأدلة التي شوهدت، بالبصر قبل الأدلة المرئية بالبصائر. وكان حكم الحبش أيضا دلالة على وجود الناصر.

الصفحة 56