كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد

فإن الآخرين إنما صرحوا بالجواز , وعبارة التتمة: جرت العادة بكذا , وعبارة الإمام في تقرير الجواز. هكذا عهد الناس في الأعصر الخالية , ولعل الحاجة أحوجت إلى تسويغ ذلك , فإن الناس يكثرون في الموسم , ولو كلفوا الوقوف في جهة واحدة لتعذر ذلك انتهى. وظاهره أن الأولى تركه إذا لم تدع إليه حاجة , وأما دليلا فإنه لم يرد فيه شيء بل روى الأزرقي: ان أول من أدار الصفوف حول الكعبة خالد بن عبد الله القسري حين ولي مكة في خلافة عبد الملك بن مروان , وكان سببه أنه ضاق عليه الموقف وراء الإمام , وكان عطاء وعمرو بن دينار يرونه ولا يغيرونه وهذا يشير إلى أنه محدث وأن الأمر {الأول} كان بخلافه , وغايته الجواز عند الحاجة كما في الموسم , وزمن الحج , وكثرة الجمع , أما إذا قلوا فالظاهر أن الأفضل وقوفهم وراء الإمام , إلا أن يرد بخلافه نقل.
العاشر: قال إمام الحرمين في النهاية: لو اقترب صف من البيت فقد لا يحاذي الكعبة منهم إلا عشرون أو نيف وعشرون , ويخرج طرف الصف إن زاد ثم قال: فلو بعدوا ووقفوا في أخريات المسجد فقد بلغ الصف ألفا وهم يعاينون الكعبة فصلاتهم صحيحة , وعن على قطع , وعلم أن حقيقة المحاذاة نفيا وإثباتا لا تختلف بالقرب والبعد , ولكن

الصفحة 98