- فوائد:
- مسلم؛ هو ابن صبيح, والأعمش؛ هو سليمان بن مِهران، وعبد الحميد الحماني؛ هو ابن عبد الرَّحمَن.
١٨٦٢٥ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، عن عائشة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«وعلى المقتتلين أن ينحجزوا، الأول فالأول، وإن كانت امرأة» (¬١).
أخرجه أَبو داود (٤٥٣٨) قال: حدثنا داود بن رشيد. و «النَّسَائي» ٨/ ٣٨، وفي «الكبرى» (٦٩٦٤) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم (ح) وأنبأنا الحسين بن حريث.
ثلاثتهم (داود، وإسحاق، والحسين) عن الوليد بن مسلم، عن عبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي، عن حصن (¬٢) بن عبد الرَّحمَن الدمشقي، قال: حدثني أَبو سلمة، فذكره (¬٣).
- قال أَبو داود: يعني أن عفو النساء في القتل جائز، إذا كانت إحدى الأولياء، وبلغني عن أبي عبيد في قوله: ينحجزوا: يكفوا عن القود.
---------------
(¬١) اللفظ للنسائي.
(¬٢) تصحف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «حصين»، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» (٦٩٦٤)، و «تحفة الأشراف» (١٧٧٠٦).
(¬٣) المسند الجامع (١٦٩٨٣)، وتحفة الأشراف (١٧٧٠٦).
والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠٧٧)، والبيهقي ٨/ ٥٩.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو حاتم الرازي: حصن، روى عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن، روى عنه الأوزاعي، لا أعلم روى عنه غير الأوزاعي، ولا أعلم أحدا نسبه. «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٠٥.
⦗٤٠⦘
- وقال يعقوب بن سفيان الفسوي: روى الأوزاعي عن شيخ له، يقال له: حصن، لا أعلم أحدا روى عنه إلا الأوزاعي. «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٤٧٣.