كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

تعليق خيوط عقد فيها شخص له اسم معين كـ"محمد " عقداً للعلاج من بعض الأمراض"١"، ومنها الحروز وجلود الحيوانات والخيوط وغيرها مما يعلق على الأطفال أو على أبواب البيوت ونحو ذلك، والتي يزعمون أنها تدفع العين أو المرض أو الجن أو أنها سبب للشفاء من الأمراض.
وهذه التمائم كلها محرمة، وهي من الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الرقى والتمائم والتولة شرك ""٢"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " من علق تميمة فقد أشرك ""٣"، فهي من الشرك، لأنهم ظنوا أن لغير الله تأثيراً في
---------------
محمد بن عثيمين في شرح رياض الصالحين: شرح حديث " ما نهيتكم عنه فاجتنبوه " ٣/٣٢٦، ٣٢٧ أن الضرورة لا تبيح المحرم إلا بشرطين:
١ - أن لا تندفع الضرورة بسواه.
٢- أن يكون مزيلاً للضرورة. وذكر أنه على ذلك لا يجوز التداوي بالمحرم؛ لأن الإنسان قد يشفى بغيره، كرقيه أو علاج آخر مباح؛ ولأنه ليس يقيناً أنه سيشفى بهذا الدواء المحرم.
"١" ينظر تعليق الشيخ محمد حامد الفقي المصري – رحمه الله – على فتح المجيد باب من الشرك لبس الحلقة ص١١٤، ١١٨.
"٢" سبق تخريجه في الرقى.
"٣" رواه الإمام أحمد ٤/١٥٦، والحاكم ٤/٢١٩ بإسناد حسن من حديث عقبة بن عامر، وأول الحديث: أن عقبة رضي الله عنه جاء في ركب عشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبايع

الصفحة 411