كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

حديث واحد في استثناء شيء منها"١".
٢- أن تعليق التمائم من القرآن والأدعية والأذكار المشروعة نوع من الاستعاذة والدعاء، فهي على هذا عبادة، وهي بهذه الصفة لم ترد في القرآن ولا في السنة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا يجوز إحداث عبادة لا دليل عليها"٢"
٣- أن في تعليقها تعريضاً للقرآن وكلام الله تعالى وعموم الأذكار
---------------
"١" أما ما ثبت عن عبد الله بن عمرو من الترخيص في تعليق التمائم من الأذكار الشرعية حرزاً قبل وقوع المرض فهو معارض بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها من أن ما علق قبل المرض فهو من التمائم المنهي عنها، ومعارض أيضاً بما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من قطع التميمة والتشديد في أمر التمائم مطلقاً، وبما ثبت عن عقبة ابن عامر أنه قال: "وضع التميمة على الإنسان والطفل شرك"، وما ثبت عن حذيفة من قوله لرجل وجد على عضده خيطاً: ما هذا؟ قال: خيط رقي لي فيه. فقال حذيفة: "لو متَّ ما صليت عليك"، وبما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: "تعليق التمائم شعبة من شعب الجاهلية"، فعموم قوله يدل على نهيه عن جميع التمائم.
وإذا تعارضت الآثار عن الصحابة تقابلت، ولم يعمل بشيء منها، ويرجع إلى الأدلة الأخرى، والنصوص من السنة كلها عامة في النهي عن التمائم كما سبق.
"٢" هذا التعليل لم أقف على من ذكره، ولكنه فيما ظهر لي تعليل صحيح.

الصفحة 415