كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

وفي الاصطلاح: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى"١" مصدراً بحرف من حروف القسم.
وقد أجمع أهل العلم على أن اليمين المشروعة هي قول الرجل: والله، أو بالله، أو تا لله"٢"، واختلفوا فيما عدا ذلك"٣".
---------------
"١" روضة الطالبين ١١/٣، فتح الباري: أول كتاب الأيمان والنذور ١١/٥١٦، القول المفيد باب قوله تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَاداً} ٣/٢١٣، وينظر: المنتهى "مطبوع مع شرحه للبهوتي ٣/٤١٩"، فتح القدير لابن الهمام ٥/٦٧، مغني المحتاج ٥/٣٢٠، المطلع ص٣٨٧.
"٢" حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر في الإجماع ص١٣٦، وابن حزم في مراتب الإجماع ص١٨٥، وابن عبد البر في التمهيد ١٤/٣٦٩، وابن قدامة في المغني ١٣/٤٥٢، وابن جزي في القوانين الفقهية ص١٠٦، وحكوا جميعاً الإجماع على انعقاد اليمين إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى التي لا يسمى بها سواه، ك "الله"، و"الرحمن".
وحكى الحافظ في الفتح: الأيمان باب لا تحلفوا بآبائكم ١١/٥٣١ الإجماع على أن اليمين تنعقد بالله وذاته وصفاته.
"٣" ومما اختلفوا فيه: الحلف باسم من أسماء الله التي يسمى بها غيره، ومما اختلفوا فيه قول: "لعمر الله"، والمراد به: الحلف ببقاء الله تعالى وحياته، وقول: بحق الله، وقول: علي يمين، وقول: علم الله، وقول: "أيم الله"وقيل: إن "أيم"عوض عن واو القسم، وقيل: إنها بمعنى "أحلف بالله"، كما اختلفوا في الحلف بفعل

الصفحة 418