كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

واليمين عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله"١"، فيحرم الحلف بغيره تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله، وإلا فليصمت " متفق عليه"٢"، فمن حلف بغير الله سواء أكان نبياً أم ولياً أم الكعبة أم غيرها فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب"٣"، ووقع في الشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم:
---------------
من أفعال الله تعالى. ينظر: المراجع السابقة، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/٢٣٩-٢٤١، دلائل الأحكام لابن شداد ٤/٢٧٥-٢٧٧، المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ٥/٣٢٠، ٣٢١، الفروق "الفرق ١٢٤"، المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٧/٤٣٠-٤٤٤ شرح الزركشي ٥/٧٦-٧٩، الفتح ١١/٥٢٢، ٥٢٦، ٥٤٧، فتح القدير لابن الهمام ٥/٦٧، نهاية المحتاج ٨/١٧٤-١٧٧.
"١" بدائع الصنائع: الأيمان ٣/٢.
"٢" صحيح البخاري: الأدب "٦١٠٨"، وصحيح مسلم: الأيمان "١٦٤٦".
وقد سبق في تعريف العبادة المحضة عند الكلام على أنواع العبادة في الباب الأول أن ما دلّ دليل على تحريم صرفه لغير الله فهو عبادة محضة.
"٣"قال الإمام الذهبي الشافعي في الكبائر "الكبيرة ٢٥: اليمن الغموس ص٩١" قال: "ومن ذلك الحلف بغير الله - عز وجل-، كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والماء والأمانة، وهي من أشد ما هنا، والروح والراس وحياة السلطان ونعمة السلطان وتربة فلان". وذكر ابن النحاس في تنبيه الغافلين ص٢٠١ أن الحلف بغير الله من كبائر الذنوب، وقال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر "الكبيرة ٤١٢، ٢/١٨٤":

الصفحة 419