كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

" من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ""١"، ولأن الحلف فيه تعظيم
---------------
"الحكم عليه – أي الحلف بغير الله – بالكبيرة غير بعيد، لما في الحديث السابق والأحاديث الآتية من الوعيد الشديد".
ومما يؤيد أن الحلف بغير الله كبيرة من كبائر الذنوب سوى ما يأتي من الأحاديث: قول عبد الله بن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحبّ إلي من أحلف بغيره صادقاً". رواه عبد الرزاق "١٥٩٢٩"، والطبراني "٨٩٠٢"، من طريقين عن وبرة، عن عبد الله. وإسناده صحيح، رجاله رجال الصحيحين، وقال الألباني في الإرواء "٢٥٦٢" عن إسناد الطبراني: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"، ورواه ابن وهب كما في المدونة ٢/٣٣ من طريق وبرة عن همام بن الحارث عن عبد الله ورجاله ثقات، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه "الجزء المفقود ص١٨" من طريق أبي بردة عن عبد الله، ورجاله ثقات.
وقال ابن عبد البر في التمهيد ١٤/٣٦٦: "لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجتمع عليه"، وقال ١٤/٣٦٧: "أجمع العلماء أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنها، لا يجوز الحلف بها لأحد". وينظر: الأم: الأيمان ٧/٦١، مجموع الفتاوى ١/٢٩٠، ٣٣٥، الاستغاثة ١/٣٦٤، ٣٦٥، بداية المجتهد ١/٤٠٧، نيل الأوطار ٩/١٢٤، إرشاد السائل إلى دلائل المسائل للشوكاني "مطبوع ضمن الرسائل السلفية ص٤٧"، فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز "جمع. د. الطيار ص٧١٩".
"١" رواه الإمام أحمد "٣٢٩، ٤٩٠٤، ٥٣٧٥ تحقيق شاكر "، وأبوداود "٣٢٥١"، والترمذي "١٥٣٥"، وابن حبان "٤٣٥٨"، والحاكم ١/١٨، و ٤/٢٩٧، وإسناده

الصفحة 420