كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

٣- ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: "أربعٌ في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة ""١".
هذا وإذا قال المسلم: "مُطرنا بنوء كذا وكذا "ومقصده أن الله أنزل المطر في وقت هذا النجم"٢"، معتقداً أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا استقلالاً ولا تسبباً فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا اللفظ: فقيل: هو محرم"٣".
وقيل: مكروه"٤". وقيل: مباح"٥"، ولا شك أن هذا اللفظ ينبغي
---------------
"١" صحيح مسلم: الجنائز "٩٣٤".
"٢" لأن الباء تأتي للظرفية بمعنى "في"، كما في قوله تعالى: {وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ} أي: وفي الليل، وكما في قوله تعالى: {نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ} [القمر:٣٤] ، لكن الباء أظهر في كونها للسببية. ينظر: مغني اللبيب ١/١٢١، القول المفيد ٢/٣١.
"٣" الفروع: صلاة الاستسقاء ١/١٦٣، التيسير وفتح المجيد باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وينظر كلام ابن قتيبة وكلام الباجي وكلام ابن العربي وكلام القاضي عياض التي سيأتي نقلها قريباً – إن شاء الله تعالى -.
"٤" الأذكار للنووي ص٣٠٨، شرح مسلم للنووي ٢/٦١، وينظر كلام الإمام الشافعي الذي سيأتي قريباً –إن شاء الله تعالى-.
"٥" شرح السنة: الاستسقاء ٤/٤٢١، النهاية "مادة: نوأ"؛ جامع الأصول: النجوم ١١/٥٧٨.

الصفحة 433