كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

٢- الاستيطان الدائم في بلاد الكفار، فلا يجوز للمسلم الانتقال إلى بلاد الكفار"١" للاستيطان فيها"٢"، ولا يجوز له التجنس
---------------
عند الكلام على مظاهر الولاء الواجب حديث: " من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان ".
"١" بلاد الكفار -وتسمى: دار الكفر – هي البلاد التي يحكمها الكفار، ويجري فيها أحكام الكفر، أو يغلب فيها حكم الكفر ولو كان بعض أهلها من المسلمين. ينظر: الأم ٧/٣٣٤، المحلى ١١/٢٠٠، المبسوط ١٠/١٤٤، بدائع الصنائع ٧/١٣٠، ١٣١، السيل الجرار ٤/٥٧٥، اختلاف الدارين ص٣٠-٣٦.
"٢" قال الشيخ عبد الله الأهدل اليماني الشافعي في السيف البتار على من يوالي الكفار ص٧: "وحكم من ينتقل إلى البلدة التي استولى عليها أهل الشرك أنه عاص فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم إن لم يرض بالكفر وأحكامه، وإلا فإن رضي بها فهو كافر مرتد، تجري عليه أحكام المرتد، وليتأمل العاقل ما الحامل لهذا المسلم من النقلة من دار الإسلام الخالية عن الكفار إلى الدار التي أخذها الكفار وأظهروا فيها كفرهم وقهروا من فيها بأحكامهم الطاغوتية الكفرية إلا الزيغ والعياذ بالله تعالى وحب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة وجمع حطامها من غير مبالاة بالدين وعدم الأنفة من إهانة أهل التوحيد، ومحبة جوار أعداء الله على جوار أوليائه"، وقد نقل هذا القول الكتاني المالكي في الدواهي المدهية ص٢١٠، ٢١١ مقراً له، وقال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه ٣/٣٠: "كيف تطيب نفس مؤمن أن يسكن في بلاد كفار تعلن فيها شعائر الكفر، ويكون الحكم فيها لغير الله ورسوله، وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بإذنه ويرضى به، بل ينتسب إلى تلك البلاد ويسكن فيها بأهله وأولاده ويطمئن إليها كما يطمئن إلى بلاد المسلمين، مع ما في ذلك من الخطر العظيم عليه،

الصفحة 574