كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

حاجة"١".
٤ - مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية، كعيد رأس السنة الميلادية "الكرسمس"، فلا يجوز للمسلم مخالطة أو مشاركة الكفار في أعيادهم الدينية بإجماع أهل العلم"٢"، لأن في ذلك إقراراً لعملهم ورضى به وإعانة
---------------
"١" ينظر: مجموعة التوحيد ١/٦٥، ٦٦، ٣٧٣، ٣٧٤، مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٢/١٠٦٦-١٠٧٠، الموالاة والمعاداة ٢/٨٤٧-٨٧٤، وقال شيخنا محمد بن عثيمين كما في مجموع فتاويه ٣/٢٤: "السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات.
الشرط الثاني: أن يكون عند تقوى وخوف من الله يمنعانه الوقوع في الشهوات المحرمة.
الشرط الثالث: أن يكون محتاجاً إلى ذلك.
فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة وفيه إضاعة المال لأن الإنسان ينفق أموالاً كثيرة في هذه الأسفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام".
"٢" قال الكتاني المالكي في الدواهي المدهية ص٥٨: "وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجوز الحضور معهم في شعائر دينهم، وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة:

الصفحة 581