كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

وقد وردت أدلة شرعية كثيرة تدل على تحريم التشبه بالكفار"١"، منها:
---------------
"١" ذهب بعض أهل العلم إلى أن مجرد التشبه بالكفار إذا كان عن قصد للتشبه بهم من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وعلى هذا القول فلو تشبه بهم من غير قصد للتشبه بهم، ولكن لأنه استحسن هذا العمل وأعجبه ففعله فهذا محرم وليس بكفر، قال القاضي حسين الشافعي: "لو تقلنس المسلم بقلنسوة المجوسي أو تزنر بزنار النصراني صار كافراً؛ لأن الظاهر أنه لا يفعل ذلك إلا عن عقيدة الكفر"، قال الشيخ جميل اللويحق عند ذكره لهذا القول: "وممن أطلق ذلك الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية، وعللوا ذلك بأن عوائد الكفار الخاصة بهم هي علامة الكفر، ولا يفعلها إلا من التزم الكفر، والاستدلال بالعلامة والحكم بما دلت عليه مقرر في العقل والشرع"، كما استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: ٥١] ، والتشبه من التولي، وبقوله صلى الله عليه وسلم: " من تشبه بقوم فهو منهم"، ولعل الأقرب أن هذا التشبه محرم ولا يخرج من الملة، كما هو قول كثير من أهل العلم، وهذه النصوص من باب الوعيد. وينظر: روضة الطالبين: كتاب الردة ١٠/٦، الاقتضاء ١/٢٤٢، ٤٢٠، ٤٩١، مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل "مطبوع بهامش شرح الحطاب: الردة ٦/٢٧٩"، الفتاوى الهندية: أحكام المرتدين ٢/٢٧٦، الفتاوى البزازية "مطبوع بهامش الفتاوى الهندية ٦/٣٣٢"، شرح روض الطالب مع حاشيته للرملي ٤/١١، تشبه الخسيس بأهل الخميس ص٣٤، ٥٠، مجموعة التوحيد ١/٣٤٠ – ٣٦٥، النواقض العملية ص٣٧٢، مخالفة الكفار لعلي عجين ص٢٢، التشبه المنهي عنه لجميل اللويحق

الصفحة 588