كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

-رضي الله عنه- لما زالت الحاجة إليهم"١"، وعليه فلا يجوز استقدامهم إلى جزيرة العرب كعمال أو خدم أو سائقين أو غيرهم مع وجود من يقوم بعملهم من المسلمين"٢".
القسم الرابع: الحربيون. وهم من عدا الأصناف الثلاثة السابقة من الكفار"٣".
---------------
"١" رواه البخاري "٢٣٣٨"، ومسلم "١٥٥١".
"٢" وقال شيخنا عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاويه ٣/١٠٤٤، ١٠٤٥ بعد ذكره للأدلة السابقة: "هذه الجزيرة لا يجوز أن يقيم فيها المشركون لما ذكرنا آنفاً، ولا يجوز السماح لهم بدخولها إلا لحاجة كباعة الحاجات التي تستورد من بلاد الكفرة إلى هذه الجزيرة، وكالبرد الذين يقدمون من بلاد الكفرة لمقابلة ولي الأمر في هذه الجزيرة، أما أن تكون محل إقامة لهم فلا يجوز ذلك. أما استقدامهم ليكونوا عمالاً أو موظفين فيها، وما أشبه ذلك فلا يجوز ذلك، بل يجب الحذر منهم، وأن يُستغنى عنهم بالعمال المسلمين، ويكتفى بهم في العمل بدلاً من الكفار، إلا عند الضرورة القصوى التي يراها ولي الأمر لاستقدام بعضهم لأمور لابد منها، ولا يوجد من يقوم بها من المسلمين، أو صنعة لا يجيدها المسلمون والحاجة ماسة إليها، أو نحو ذلك، ثم بعد انتهاء الحاجة منهم يردون إلى بلادهم، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم عمر رضي الله عنه، لما زالت الحاجة إليهم"، وينظر: المرجع نفسه ٣/١٠٢٧، ١٠٥٣ - ١٠٥٥، وفتاوى اللجنة الدائمة ٢/٤٢.
"٣" وهم قسمان:
١- قسم بيننا وبينهم حرب قائمة.

الصفحة 599