كتاب [شرح] تسهيل العقيدة الإسلامية - ط 2 (اسم الجزء: الكتاب)

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين"١".
٩ – يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:
الأول: الاضطرار إلى إعانتهم"٢".
الثاني: الأمن من مكرهم وضررهم، بحيث يكونون جنوداً مرؤوسين عند المسلمين، وتحت إشرافهم ومتابعتهم بحيث لا يمكن أن يحصل منهم أي ضرر على المسلمين"٣".
---------------
"١" حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة ٤/٣٦٧.
"٢" وقد حمل بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي أراد الاشتراك معه في الغزو " ارجع فلن استعين بمشرك " رواه مسلم "١٨١٧" على أن ذلك كان في حال عدم الحاجة إليه، وقال بعض أهل العلم: إنه منسوخ، لأنه صلى الله عليه وسلم استعان ببعض المشركين في غزوة حنين، كصفوان بن أمية. وأيضاً روى ابن أبي شيبة ١٢/٣٩٥ بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أنه غزا بقوم من اليهود فرضخ لهم. وتنظر أكثر المراجع الآتية.
"٣" ينظر: مشكل الآثار ٦/٤٠٧ – ٤١٩، مصنف عبد الرزاق ٥/١٨٨، السنن الكبرى للبيهقي ٩/٣٧، المحلى: المسألة ٩٥٣، ج٧ ص٣٣٤، تفسير الآية ١٤٤ من النساء وتفسير الآية ٥١ من المائدة في تفسيري ابن العربي والجصاص المغني ١٣/٩٨، ٩٩، النهي عن الاستعانة والاستنصار بأهل الذمة ص١١١ –

الصفحة 618