كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 4)
فِي المَسْجِدِ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ: فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ، بِالحَقِّ، مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي، قَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَل ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّها».
أخرجه أحمد (٩٦٣٥)، والبخاري (٧٥٧)، ومسلم (٨١٤)، وأبو داود (٨٥٦)، والترمذي (٣٠٣)، والنسائي (٩٦٠)، وأبو يعلى (٦٥٧٧).
٣٢٤٩ - [ح] مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ، أنَّهُ سَمِعَ أبا هُريْرةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْزُقْ أمَامَهُ، إِنَّهُ يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ فَعَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَلَكِنْ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أوْ تَحْتَ رِجْلَيْهِ».
أخرجه عبد الرزاق (١٦٨٦)، وأحمد (٨٢١٧)، والبخاري (٤١٦).
٣٢٥٠ - [ح] القَاسِم بْن مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا رَافعٍ، يُحدِّثُ عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ مَرَّةً أُخْرَى فَحَتَّهَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: قُمْتُ فَحَتَتُّهَا، ثُمَّ قَالَ: «أيُحِبُّ أحَدُكُمْ إِذَا كَانَ فِي صَلَاتِهِ أنْ يُتَنَخَّمُ فِي وَجْهِهِ، أوْ يُبْزَقَ فِي وَجْهِهِ، إِذَا كَانَ أحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ بِثَوْبِهِ هَكَذَا».
أخرجه ابن أبي شيبة (٧٥٢٨)، وإسحاق بن راهوية (٣٧)، وأحمد (٧٣٩٩)، ومسلم (١١٦٥)، وابن ماجة (١٠٢٢)، والنسائي (٢٩٤)، وأبو يعلى (٦٤٣٥).
الصفحة 231