كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 4)

بَيْتِهِ فَأذِنَ لَهُ، فَلمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: «هَل تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ » فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأجِبْ».
أخرجه إسحاق بن راهوية (٣١٣)، ومسلم (١٤٣٠)، والنسائي (٩٢٥).

٣٢٩٢ - [ح] سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أبِي هُريْرةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأتوْهُما وَلَوْ حَبْوًا».
أخرجه مالك (١٧٤)، وعبد الرزاق (٢٠٠٧)، وأحمد (٧٢٢٥)، والبخاري (٦١٥)، ومسلم (٩١٢)، والترمذي (٢٢٥)، والنسائي (١٥٣٣).

٣٢٩٣ - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَها، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أحَدُهُمْ أنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتيْنِ لَشَهِدَ العِشَاءَ».
أخرجه مالك (٣٤٣)، وعبد الرزاق (١٩٩٨)، والحميدي (٩٨٦)، وأحمد (٧٣٢٤)، والبخاري (٦٤٤)، ومسلم (١٤٢٥)، والنسائي (٩٢٣)، وأبو يعلى (٦٣٣٨).

٣٢٩٤ - [ح] الأعْمَشِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى المُنافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ وَالفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأتوْهُما، وَلَوْ حَبْوًا».
أخرجه وكيع في «نسخته» (عن الأعمش (١١)، وابن أبي شيبة (٣٣٧٠)، وأحمد (١٠١٠٢)، والدارمي (١٣٨٦)، والبخاري (٦٥٧)، ومسلم (١٤٢٦)، وابن ماجة (٧٩١)، وأبو داود (٥٤٨).

الصفحة 244