أخرجه الطيالسي (٢٦٤١)، وعبد الرزاق (٨٨٠٠)، والحميدي (١٠٣٤)، وابن أبي شيبة (١٢٧٨٣)، وإسحاق بن راهوية (١٩٤)، وأحمد (٧١٣٦)، والدارمي (١٩٢٤)، والبخاري (١٥٢١)، ومسلم (٣٢٧٠)، وابن ماجة (٢٨٨٩)، والترمذي (٨١١)، وأبو يعلى (٦١٩٨).
٣٤١٨ - [ح] سُمَيٍّ مَوْلَى أبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُما، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الجَنَّةُ».
أخرجه مالك (٩٨٧)، والطيالسي (٢٥٤٥)، وعبد الرزاق (٨٧٩٨)، والحميدي (١٠٣٢)، وابن أبي شيبة، وأحمد، والدارمي (١٩٢٣)، والبخاري (١٧٧٣)، ومسلم وابن ماجة (٢٨٨٨)، والترمذي (٩٣٣)، والنسائي (٣٥٨٨)، وأبو يعلى (٦٦٥٧).
٣٤١٩ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ، أنَّ حُميْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أخْبَرَهُ، أنَّ أبا هُريْرةَ أخْبَرَهُ: أنَّ أبا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ فِي الحَجَّةِ الَّتِي أمَّرَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ، فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُونَ فِي النَّاسِ: «أنْ لا يَحُجَّنَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلا يَطُوفَ بِالبَيْتِ عُرْيَانٌ».
أخرجه البخاري (١٦٢٢)، ومسلم (٣٢٦٦)، والنسائي (٣٩٣٤)، وأبو يعلى (٧٦).
٣٤٢٠ - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله. إِنَّهَا بَدَنَةٌ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، «وَيْلَكَ» فِي الثَّانِيَةِ أوِ الثَّالِثَةِ.
أخرجه مالك (١١٠٦)، وابن أبي شيبة (١٥١٥٢)، وأحمد (٧٤٤٧)، والبخاري (١٦٨٩)، ومسلم
(٣١٨٧)، وابن ماجة (٣١٠٣)، وأبو داود (١٧٦٠)، والنسائي (٣٧٦٧)، وأبو يعلى (٦٣٠٧).