كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 4)

أخرجه عبد الرزاق (١٠٢٩٧)، وابن أبي شيبة (١٦٢٣٢)، وأحمد (٧٥١٩)، وأبو داود (٢٠٩٣)، والترمذي (١١٠٩)، والنسائي (٥٣٦٠)، وأبو يعلى (٦٠١٩).

٣٤٢٥ - [ح] عُبَيْد الله، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٧٩١)، وأحمد (٧٨٣٠)، ومسلم (٣٤٥٣)، وابن ماجة (١٨٨٤)، والنسائي (٥٤٦٩).
- قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. النسائي ٦/ ١١٢.

٣٤٢٦ - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأةِ وَخَالَتِهَا».
أخرجه مالك (١٥٢٠)، وأحمد (٩٩٥٣)، والدارمي (٢٣٢٠)، والبخاري (٥١٠٩)، ومسلم (٣٤١٩)، والنسائي (٥٣٩٧).

٣٤٢٧ - [ح] دَاوُد بْن أبِي هِنْدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أبِي هُريْرةَ «أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، نَهَى أنْ تُنْكَحَ المَرْأةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أخِيهَا، وَالمَرْأةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَالخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، لَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الكُبْرَى، وَلَا الكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى».
أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٥٨)، وابن أبي شيبة (١٧٠٣٠)، وإسحاق بن راهوية (١٥٤)، وأحمد (٩٤٩٦)، والدارمي (٢٣١٩)، والترمذي (١١٢٦)، والنسائي (٥٤٠٦)، وأبو يعلى (٦٦٤١).
- قال أبو عيسى التِّرمِذي: حديث أبي هريرة حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه، وسألت محمَّدًا، يعني البخاري، عن هذا، فقال: صحيح، وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة.

الصفحة 289