كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 4)

رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ الإِمَامَ لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ» قَالَ: «وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا سِلعَةً بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِالله لَأخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢١٣٤٦)، وأحمد (٧٤٣٥)، والبخاري (٧٤٤٦)، ومسلم (٢١٢)، وابن ماجة (٢٢٠٧)، وأبو داود (٣٤٧٤)، والترمذي (١٥٩٥)، والنسائي (٥٩٧٥).

٣٤٥٢ - [ح] العَلَاءِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا، فَسَألَهُ: «كَيْفَ تَبِيعُ؟ » فَأخْبَرَهُ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: أدْخِل يَدَكَ فِيهِ، فَأدْخَلَ يَدَهُ، فَإِذَا هُوَ مَبْلُولٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ».
أخرجه الحميدي (١٠٦٣)، وأحمد (٧٢٩٠)، ومسلم (١٩٧)، وابن ماجة (٢٢٢٤)، وأبو داود (٣٤٥٢)، والترمذي (١٣١٥)، وأبو يعلى (٦٥٢٠).
[ورواه] سُهَيْلٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٣٦٠٧)، وأحمد (٩٣٨٥)، ومسلم (١٩٦)، وابن ماجة (٢٥٧٥).

٣٤٥٣ - [ح] ابْنِ أبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيَأتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ بِمَا أخَذَ مِنَ المَالِ بِحَلَالٍ، أوْ بِحَرَامٍ».
أخرجه أحمد (٩٦١٨)، والدارمي (٢٦٩٦)، والبخاري (٢٠٥٩)، والنسائي (٥٩٩٨).

الصفحة 296