كتاب الجامع المسند الصحيح (اسم الجزء: 4)

٣٥١١ - [ح] هَمَّامِ بْنِ مُنبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حدَّثنا أبو هُريْرةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «اشترى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ عَقَارًا فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إنَّما اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الأرْضَ وَلَمْ أبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ، فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأرْضَ: إنَّما بِعْتُكَ الأرْضَ وَمَا فِيهَا، فَتحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: ألَكُمَا وَلَدٌ، فَقَالَ أحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ، فَقَالَ: أنْكِحِ الغُلَامَ الجَارِيَةَ وَأنْفِقُوا عَلَى أنْفُسِكُما مِنْهُ وَتَصَدَّقَا».
أخرجه همام في «صحيفته». (٧٨)، وأحمد (٨١٧٦)، والبخاري (٣٤٧٢)، ومسلم (٤٥١٨).

٣٥١٢ - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «طَعَامُ الِاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الأرْبَعَةِ».
أخرجه مالك (٢٦٨٥)، والحميدي (١٠٩٩)، وأحمد (٧٣١٨)، والبخاري (٥٣٩٢)، ومسلم (٥٤١٧)، والترمذي (١٨٢٠)، والنسائي (٦٧٤٢)، وأبو يعلى (٦٢٧٥).

٣٥١٣ - [ح] مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ، فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أصْبَحَ فَأسْلَمَ، فَأمَرَ لَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «المُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أمْعَاءٍ».
أخرجه مالك (٢٦٧٥)، وأحمد (٨٨٦٦)، ومسلم (٥٤٢٩)، والترمذي (١٨١٩)، والنسائي (٦٨٦٦).

الصفحة 313