كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)
ثم: هو عام عند ابن عقيل (١) والحلواني (٢) وغيرهما من أصحابنا.
وقال (٣) في التمهيد (٤) والروضة (٥) والمالكية (٦) وجماعة من المعتزلة (٧): ينصرف إِطلاقه في كل عين إِلى المقصود اللائق بها؛ لأنه متبادر لغة (٨) وعرفا.
وللشافعية (٩) وجهان.
وذكر أبو الطيب (١٠) -منهم- العموم عن قوم من الحنفية.
وللقاضي (١١): الأقوال الثلاثة.
---------------
(١) انظر: الواضح ٢/ ١٩١، والمسودة/ ٩٥.
(٢) انظر: المسودة/ ٩٥.
(٣) في (ح): قال.
(٤) النظر: التمهيد/ ٧٧ أ.
(٥) انظر: روضة الناظر/ ١٨١.
(٦) انظر: المنهاج للباجي/ ١٠٣، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠٠، وشرح تنقيح الفصول/ ٢٧٥، ومفتاح الوصول/ ٣٩.
(٧) انظر: المعتمد/ ٣٣٣.
(٨) في (ح): أو عرفا.
(٩) انظر: اللمع/ ٣٠، والتبصرة/ ٢٠١، والمحصول ١/ ٣/ ٢٤١، والإِحكام للآمدي ٣/ ١٢.
(١٠) انظر: المسودة/ ٩٥.
(١١) انظر: العدة/ ١٠٦، ١٤٥، والتمهيد/ ٧٦ ب، والمسودة/ ٩٤ - ٩٥.
الصفحة 1002