وإلا (١) لما لعنهم ببيعها، ولو كان الإِجمال أولى منه (٢) كان خلاف الأولى.
ثم: بعضه أولى بالعرف.
مسألة (٣)
لا إِجمال في نحو: (وامسحوا برؤسكم) (٤)، خلافا للحنفية -أو لبعضهم (٥) -لتردده (٦) بين مسح كله وبعضه، وبَيَّنه - عليه السلام - بفعله (٧).
رد: بما يأتي.
ثم: حقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد (٨) ومالك (٩) وأصحابهما وغيرهم؛ لأن الياء -لغة- زائدة لإِلصاق المسح به، وحقيقة الرأس كله،
---------------
(١) يعني: لو لم يدل ذلك على إِضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم.
(٢) يعني: من إِضمار الكل.
(٣) نهاية ١٤٢ ب من (ب).
(٤) سورة المائدة: آية ٦.
(٥) خالف بعض الحنفية في ذلك. فانظر: كشف الأسرار ١/ ٨٣، ٢/ ١٦٩، وتيسير التحرير ١/ ١٦٦، وفواتح الرحموت ٢/ ٣٥.
(٦) في (ظ): كتردده.
(٧) يعني: مسح على ناصيته. انظر: حاشية التفتازاني على شرح العضد ٢/ ١٥٩.
(٨) انظر: المغني: ١/ ٩٣.
(٩) انظر: المدونة ١/ ١٦، والكافي لابن عبد البر/ ١٦٦ - ١٦٧، والمنتهى لابن الحاجب/ ١٠١.