كتاب أصول الفقه - ابن مفلح (اسم الجزء: 3)

وجه عدم الإِجمال: أنه (١) عرف (٢) الشارع [فيه] (٣) نفي الصحة، أي: لا عمل شرعي، وإن لم يثبت (٤) فعرف اللغة نفي الفائدة نحو: "لا علم إِلا ما نفع"، ولو قدر عدمهما (٥) -وأنه لا بد من إِضمار- فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم، فهو أقرب إِلى الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إِثباتًا للغة بالترجيح، بل إِثبات لأولوية أحد المجازات بعرف استعماله.
قال: العرف مختلف في الصحة والكمال.
رد: بالمنع، بل اختلف العلماء.
ثم: نفي الصحة أولى؛ لما سبق (٦).
وقيل: بالإِجمال؛ لاقتضائه نفي العمل حسا. وهو ضعيف. (٧)
* * *
ومثل المسألة (٨): قوله - عليه السلام -: (إِنما الأعمال بالنية) ونحوه.
---------------
(١) كذا في النسخ. ولعلها: أن.
(٢) نهاية ١٤٣ أمن (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٤) يعني: وإن لم يثبت عرف الشارع ...
(٥) يعني: عدم العرفين.
(٦) من أنه أقرب إِلى نفي الذات.
(٧) نهاية ١٠٢ ب من (ظ).
(٨) انظر: التمهيد/ ٧٧ ب، والمسودة/ ١٠٧، واللمع / ٣٠، والتبصرة/ ٢٠٣، والإحكام للآمدي ٣/ ١٨.

الصفحة 1008